قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما عُلِّقَ عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرًا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحـقـق اللـه لـه طـلبه وسـينفذ نذره فهـل يجوز أكـل الأسـرة مـنـه بـجـانـب تـوزيع المـعـظـم عـلـى الـفـقـراء والـمحـتـاجـيـن؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نَذَرَهُ لله تعالى صدقةً، أو نذره للفقراء والمساكين، فَيَحْرُم عليه الأكل منها مطلقًا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نَذْر مجازاة.
وأضافت: وأما إن كان قد نوى – عند عقد النذر – أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء.
يجوز الأكل من ذبيحة النذر في حالة واحدة فقط
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: إنه يجوز لمن نذر ذبيحة أن يأكل منها إذا كانت نية الناذر أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.
وأضاف «عاشور» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين.