قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.
وأوضح شلبي في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.
واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».
ويرى الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن الفقهاء يفرقون بين من تعود على السهو وبين من لم يتعود عليه، فمن يسهو كثيرًا أثناء صلاته ويشك أهو فى الركعة الثانية أم الثالثة ففى هذه الحالة يفتيه فقهاء المالكية بأن يبني على الأكثر اى عندما يشك بأن هذه السجدة هى الأولى أم الثانية فعليه أن تكون الثانية ويأتى بالركعة التى بعدها ثم يأتى بالتشهد إن كانت الركعة الثانية أو الرابعة.
