أيدت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار ” ، بمجلس الدولة،القرار الصادر من لجنة قيد خبراء التقييم العقارى والوكلاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة المالية عام ٢٠١٧ ، والمتضمن رفض قيد خبير تقييم عقارى بجدول خبراء التقييم العقارى .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامي ، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن المُشرع ، أوجب علي طالب القيد لدي الهيئة في جداول خبراء التقييم العقاري او الوكلاء العقاريين او وسطاء التمويل العقاري ، ان يتقدم اليها بطلب علي النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، مرفقا به المستندات التي تثبت استيفاء طالب القيد للشروط المطلوبة والواردة حصرا بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري
وألزم الهيئة ان تصدر قرارها بقبول الطلب او برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به ، واوجب ان يكون القرار مسببا في حالة الرفض ، والزمها بأخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره ، واجاز لمقدم الطلب ان يتظلم من قرار رفض طلبه الي الجهة المختصة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره او العلم به .
ويقصد بخبراء التقييم العقارى والوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين ، هو كل شخص طبيعى او اعتبارى يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة اغراض التمويل .
ووضع المُشرع شروطًا ، لطالب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او اشهر افلاسه او اعساره مالم يكن قد رد اليه اعتباره .



