كشف النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم باستعجال جديد، لمناقشة مشروع قانون عن إيجار العقارات القديمة الخاضعة للقانون أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، مشيرًا إلى أنه حصل على فتوى من مفتي الجمهورية بضرورة تعديل القانون.
وجاء نصها في المذكرة الإيضاحية للقانون كالتالي: “أنه استند في تشريعه إلى كتاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية، رقم 3 بتاريخ 1/1/2019، ورد به أن هذه القضية قائمة منذ الأحكام العرفية عند صدور أول أمرًا عسكريًا رقم 151 لسنة 1941، وغل به يد الملاك، وهي مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التي يقدرها أولو الأمر ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبة، وعليهم أن لا يهملوا إعادة النظر فيها لتعديلها بما يتواءم والمستحدثات على حياة الناس بما يحافظ على التوازن المطلوب ولا تخل بالأمن المجتمعي ويحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق؛ ومن المعروف أن أسعار السلع وقيم المعروض كانت تتعرض للزيادة والنقص على مدى البشرية، وأن هذا التغيير بالسلب أو الإيجاب كان بمعدل قليل جدًا على امتداد الزمن”.
وقال العليمي، إن قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة مضى عليها 80 سنة، حيث بدأت قبل ثورة 1952 في عهد الملكية من أسرة محمد على، وتغيرت الظروف والعملة النقدية وأسعار الذهب وأدى ذلك إلى اختلال توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وأصبحت هناك حالة ملحة للنظر إليها.
ولفت إلى أنه تقدم للبرلمان بمشروع القانون بعدما ورد إليه العديد من الشكاوي في هذا الشأن من المتضررين من العلاقة الإيجارية، إذ أن معظم المؤجرين والمستأجرين عن هذه العلاقة بل جميعهم توفوا وحل مكانهم الورثة من الأجيال الأولى إلى الثالثة.
وتضمن مشروع القانون؛ إبتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية (ليست الأجرة التعاقدية المبينة بعقد الإيجار) بواقع:
1- إثنى عشر مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية على الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو مهني، أو حرفي، أو خدمي، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض، المنشأة أثناء العمل بالقوانين أرقام 121 لسنة 1947، و52 لسنة 1969، و49 لسنة 1977، أو قبل العمل بها وحتى 28 يوليو سنة 1981.
2- ثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية الحالية من الأماكن السابق الإشارة إليها، التي أنشأت إعتبارًا من 28 يوليو 1981 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981وحتى تاريخ 330 من يناير سنة 1996.. أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1996 المعمول به اعتبارًا من 31 يناير 1996.
3- تستحق على تلك الأماكن السالفة الذكر زيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 20% سنويًا من قيمة آخر أجرة قانونية ويسري ذلك لمدة عشرة سنوات، وبهذه الزيادة ستصل قيمة الأجرة القانونية إلى قيمة الأجرة المقررة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 السابق الإشارة إليه، وبالعمل بهذا المشروع سيعمل على فتح الوحدات سواء كانت سكنية أو غير سكنية وستزداد الوحدات بصفة عامة وستعمل على خفض الأجرة مستقبلًا.