يعرض على البرلمان يوم الأحد.. استقطاع 1% من أجور العاملين.. و0,5% من المعاشات لمواجهة كورونا

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون : اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهرًا إلا بعد العرض علي مجلس النواب. ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:1 –  العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه.2 –  أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه. المادة الثانية :
يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون  بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات ، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
المادة الثالثة تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتى:1 –  تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.2 –  صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة. 3 –  صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية. 4 –  المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية  والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.5 –  أوجه الإنفاق الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات. 
المادة الرابعة :
تلتزم الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون.
وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، و مصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها.
المادة الخامسة :
تنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا، ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزى المصرى، باسم “حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية” تودع فيه المبالغ التى يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمِنح والإعانات والتبرعات التى تُقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى.ويُستحق للحساب عائدًا عن الأموال المودعة به يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى.
المادة السادسة :
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون
المادة السابعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


بحث

ADS

تابعنا

ADS