مجلس النواب يوافق على استقطاع 1% و0.5 من صافي مرتبات العاملين والمعاشات

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك في مجموعه على أن يتم الموافقة النهائية عليه في جلسة مقبلة.

وتضمن مشروع القانون ستة مواد بخلاف مادة النشر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

المادة الأولى

تقضى باستقطاع نسبة 1 بالمائة شهريًا من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى،  ونسبة 0.5 بالمائة من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثنى عشر شهرًا اعتبارًا من يوليو الجاري.

وأجازت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، وكذلك زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، على أنه لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:

(1) العاملون الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على ألفي جنيه.

(2) أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على ألفي جنيه.

المادة الثانية

وحددت المادة الثانية من المشروع العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون بأنهم العاملون بالجهات العامة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة.

وكذلك العاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال.

 كما تتضمن العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لها، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.

المادة الثالثة

كما تناولت المادة الثالثة آلية وأوجه الإنفاق من حصيلة المساهمة التكافلية لأغراض مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والتي تتمثل في الآتي:

– تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

– صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

– صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

– المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

– أوجه الإنفاق الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

على أن يتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

المادة الرابعة

وألزم المشروع فى المادة الرابعة منه الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون، وأوجب على مراقبى حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات أو مصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها.

المادة الخامسة

وألزمت المادة الخامسة وزارة المالية بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى باسم “حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية” تُودع فيه المبالغ التى يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمِنح والإعانات والتبرعات التى تقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى، وقررت الفقرة الأخيرة من هذه المادة استحقاق عائد على الأموال المودعة فى الحساب المشار إليه يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة بالبنك المركزى المصرى.

المادة السادسة

وقد نصت المادة السادسة من المشروع على “يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون”.

في حين تضمنت المادة السابعة من المشروع النص على نشره فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقد أجرت اللجنة المشتركة تعديلات علي مشروع القانون:

المادة الأولي: استبدال عبارة ” شهر يوليو 2020 ” بتاريخ “1/7/2020 ” في بداية الفقرة الأولي من المادة ليصبح النص بعد التعديل ” اعتباراً من شهر يوليو 2020 ولمدة إثني عشر شهراً….”
إضافة عبارة ” ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهراً إلا بعد العرض علي مجلس النواب.” في نهاية الفقرة الثالثة من المادة ليصبح النص بعد التعديل ” … أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهراً إلا بعد العرض علي مجلس النواب.”

المادة الثانية: إضافة كلمة ” دواوين ” قبل عبارة ” وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ” بالسطر الأول من المادة.

إضافة عبارة ” بالقطاع التعاوني ” قبل عبارة ” بالقطاع الخاص ” الواردة بالسطر الخامس من المادة ليصبح النص بعد التعديل ” ….. والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص …. “
استبدال عبارة ” لتلك الجهات السابقة ” بكلمة ” لها ” ليصبح النص بعد التعديل ” …. والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات السابقة ….”

المادة الثالثة: إضافة عبارة ” والصحة العامة ” بعد عبارة ” البحوث العلاجية ” بالبند (4) من المادة ليصبح النص بعد التعديل ” 4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها “.

المادة الرابعة: استبدال كلمة ” ممثلي ” بكلمة ” مراقبي ” ببداية الفقرة الثانية من المادة استبدال حرف “و” بحرف “أو” بالفقرة الثانية من المادة ليصبح النص بعد التعديل ” وعلي ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومصلحة الضرائب”.


بحث

ADS

تابعنا

ADS