أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قانون قطاع الأعمال.
جاء في حيثيات الحكم، أنه مفاد المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارًا من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذًا له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال العام ويستمر العمل بهذه اللوائح بكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالًا لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة.