أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 473 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947.
ونص القرار على أن تنشأ دفاتر إلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مجموعة من خلال الحاسب الآلي.
وتضمن القرار أن تحفظ في الدفاتر على جهاز الحاسب الآلي للفرع مدرجا بها اسماء ذوي الشأن الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقيعات الثابتة بها أو التي اثبت تاريخها و في كافة الاحوال يتم اثبات أرقام المحررات ومحاضر التصديق وتواريخها وتاريخ تسليم صورة المحرر الموثق إلى صاحبه بعد توقيعها من ذوي الشأن ويحصل الفرع على نسختين من المحررات الموثقة بالدفاتر مزيلة بتوقيعات الموثق وذوي الشأن.
ويحتفظ الفرع بأحدهما ويرسل الاخرى في نهاية كل يوم عمل الى مكتب الشهر العقاري المختص لمسحها ضوئيا وإضافتها إلى قاعدة البيانات المركزية لمصلحة الشهر العقاري