استشهدت دار الإفتاء في فتوى لها، ردًا على سؤال: هل يجوز مراجعة الزوجة بعد انتهاء العدة ؟ بقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ(228) البقرة، مؤكدة أن هذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، وأن النساء مؤتمنات على أرحامهن.
وأضافت أن النساء مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.
وأكدت أنه ما دامت عدة الطلاق الرجعي قد انتهت دون أن يرجعها الزوج لعصمته، فليس له أن يراجعها بعد انقضاء العدة إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، ولا مانع من زواجها بعد انقضاء العدة من غير مطلقها ويكون هذا الزواج صحيحًا.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في المعتدة من وفاة زوجها لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ فعن عبد الله بن سويد الأنصاري “رضي الله عنه” عن عمته أم حميد رضي الله عنها امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي» قال: فأمرت فبُنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا» أخرجه ابن حبان وابن خزيمة.
وأضافت الإفتاء، في ردها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: “هل يجوز صلاة التهجد في المسجد للمرأة وهي في شهور العدة؟”، أن ظاهر كلام المالكية جواز الخروج للمعتدة إلى المسجد؛ قال العلَّامة الحطاب المالكي في “مواهب الجليل”: “ولا يُمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كنَّ معتدات وإلى المسجد”.