متى يكون الغسل فرضا ومتى يكون مستحبًا؟ الغسل قد يكون واجبا، وقد يكون سنة مستحبة، وبين العلماء جميع تلك الحالات، ويمكن تقسيم كلامهم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: موجبات الغسل المتفق عليها، وهي:
أولًا: خروج المني ولو من غير جماع، وجاء في الموسوعة الفقهية (31/195): «اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّما الماء من الماء» رواه مسلم (343)، ومعناه – كما حكاه النّوويّ – يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ”.
ثانيًا: التقاء الختانين، ولو لم يحصل إنزال، ثالثًا ورابعًا: الحيض والنفاس، جاء في الموسوعة الفقهية (31/204): «اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون الإجماع عليه، ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ».