أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد عن تغليظ عقوبة البيع داخل القطارات، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه».
وأشار إلى أن ذلك ينطبق على أعمال البيع داخل القطارات بكل درجاتها، وبيع أي سلع أو منتجات داخل المحطات، سواء على الأرصفة أو في المحطة دون تصريح.
وقال رئيس هيئة السكة الحديد، إن القرار الجمهوري رقم 276 للسنة 1959، ينظم جميع العلاقات بين السكك الحديدي ومرتادي القطارات، إذ أن المادة العاشرة تحظر البيع في القطارات، أو المحطات دون تصريح من الهيئة، وكانت الغرامة 20 جنيهًا أو الحبس لمدة 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالتالي فإن هذا العقوبة تعتبر بسيطة للغاية إذا ما جرى تطبيقها في هذه الفترة، وكان لا بد من مراجعته.
وأضاف رسلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «جرى تعديل هذا القانون في عام 2018 بإضافة مادة أخرى إلى المادة 10 وهي المادة 10 مكرر، وعرض وزير النقل على رئيس مجلس الوزراء بالأمس ما تم بشأن إضافة مادتين خاصتين بالباعة الجائلين حتى تُغلظ العقوبة».
وأردف أن جميع محطات السكك الحديدية يتم التعامل معها من خلال تخصيص أكشاك مخصصة داخل المحطات، أو على الأرصفة مع الحصول على ترخيص حفاظا على جودة المواد الغذائية المتداولة ومنع تداول مواد مجهولة.