صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وفي السطور التالية 12 معلومة عن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها:
1 – يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
2 – يحظر القيام بعمليات الدم بدون ترخيص رسمه 100 ألف جنيه.
3 – غرامة 2 مليون جنيه لمن يدير مركزا لتجميع البلازما دون ترخيص.
4 – يحظر الإفراج الصحى عن وحدات الدم أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.
5 – يلزم بأن يكون المتبرع بالدم لائق طبيا.
6 – ينص علي إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم.
7 – لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له.. ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه.
8 – للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير..وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا.
9 – مركز تجميع بلازما الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
10 – يلزم بضمان سرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه.
11 – يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
12 – للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري.



