أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن قيمة زكاة المال كما حددتها سنة رسول الله (صلّ الله عليه وسلم)، تبلغ 2.5% من القيمة الكلية للمال الذي يمتلكه الشخص أي (ربع العشر)، موضحا أنها تحسب بعد أن يتم حصر جميع الأموال التي يمتلكها الشخص، ما عدا حلي زوجته من الذهب فليس عليه زكاة، أما إذا كان يمتلك ذهبا بغرض التخزين، فهنا وجب عليه أن يضم القيمة المالية لهذا الذهب إلى القيمة الكلية لأمواله، التي سيخرج عنها زكاة، طالما تخطت قيمتها حاجز نصاب الزكاة.
وأضاف «علام»، خلال لقائه مع قناة «صدى البلد»، أن القرآن الكريم، لم يحدد قدرا معينا يخرج من الأموال بغرض الزكاة، وإنما الرسول (صلّ الله عليه وسلم) هو من أوضح لنا القيمة التي تخرج عن زكاة المال، لافتا إلى أنها تحسب من قيمة كل الأموال التي يمتلكها الشخص.
وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن القاعدة القرآنية فيما يخص زكاة المال جاءت عامة، بينما السنة النبوية جاءت مبينة ومحددة للمقادير التي يمكن أن نتعامل من خلالها مع زكاة المال، موضحا أنه لا غنى عن سنة الرسول (صلّ الله عليه وسلم) في هذا الأمر.
وحول الزكاة المفروضة على الأموال المودعة بالبنك، أشار إلى أن الشخص الذي يمتلك أموالا مودعة بالبنوك، أو حتى مودعة في بيته ولا يستخدمها في عروض التجارة وغيره، عليه أولا أن يحسب قيمة تلك الأموال وما إذا كانت تكافىء نصاب الزكاة أم لا (وهو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 في وقتنا الحالي)، فعليه حينها أن يقوم بحصر وإحصاء تلك الأموال التي يمتلكها، سواء المودعة في البنوك أو التي يتاجر بها وكذلك إذا كان هناك إيجارات متحصلة من ممتلكات عقارية يمتلكها، فكل هذا يتم حسابه ويخرج عنه الزكاة، ما عدا حلي الزوجة فهذا لا زكاة فيه، ولكن إذا كان شراء الذهب بغرض تخزينه فهذا عليه زكاة.