خرج من ملك صاحبه لملك الله .. “الافتاء” توضح حكم الرجوع في التبرع للمسجد 

السلايدر, دين ودنيا , Comments Disabled

نشرت دار الافتاء، فتوى حول الرجوع في التبرع للمسجد، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردًا على سؤال ورد للدار حول: «تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد، وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع؟».

وقالت دار الافتاء: «هذا تبرع لوقفٍ؛ فلا يجوز الرجوع فيه بعدما تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله، ويكون التصرف فيه للجهات المختصة بالتصرف في هذه الأوقاف».

ما حكم التبرع بمال الزكاة في بناء مسجد؟

حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة التي يخرج فيها المسلم زكاة أمواله في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لا تجوز إلا في مصاريفها المحددة، أما الصدقة فتدخل في كل فعل خير.

وعليه فالزكاة خاصة بالإنسان ، وهي فرض في الإسلام على المستطيع، أما الصدقة فتشمل الإنسان وغيره ،وكل هذا مراعاة لمصلحة الفقير وعدم هضم حقه.

وقد أفتى بعض العلماء بجواز إخراج الزكاة لبناء المسجد على اعتبار أنها داخلة في قوله تعالى { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ }.

وعليه فإن وجد فقراء أعطيت الزكاة لهم ويبنى المسجد من التبرعات والصدقات ،اللهم إلا إذا لم يوجد فقراء ،أو اكتفى الفقراء صرفت لأي باب آخر ومنه بناء المساجد.


بحث

ADS

تابعنا

ADS