تلقت دار الإفتاء سؤالين، الأول عن حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد، والثاني يتعلق بموضوع النذر لأهل المسجد، ونذر الأضحية، وانتفاع الأغنياء بالنذر، وأجابت الدار على هذين السؤالين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قبل قليل.
التبرع بنفقات الحج
وورد سؤال لدار الإفتاء يقول: «زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ، ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها، حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟».
وأجابت الدار على هذا السؤال كالتالي: «لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وبمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. والله سبحانه وتعالى أعلم».
نذر الأضحية
وفيما يتعلق بموضوع النذر لأهل المسجد، ونذر الأضحية، وانتفاع الأغنياء بالنذر، تلقت دار الإفتاء سؤالا مفاده: «نذر رجل قائلًا: لو صحَّ ابني من المرض فسأطعم المصلين الحاضرين في يوم الجمعة في هذا المسجد، فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا الطعام؟ أو نَذَر: لو صحَّ ابني من المرض فسأضحي الغنم في يوم عيد الأضحى، فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا اللحم؟ أريد الجواب على مذهب الحنفية».
وذكرت دار الإفتاء، أنّ النذر في الحالتين صحيحٌ، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه على مذهب الحنفية، لأن الزكاةَ لا تصحُّ للأغنياء، فكذلك لا يصح نذرُ الصدقةِ لهم، ومَن نذر الأضحية فعليه شاتان: شاة للأضحية، وشاة للنذر، إلا إذا كان قد قصد بنذره الإخبارَ عن الأضحية الواجبة لا الزيادة عليها؛ فيلزمه حينئذٍ شاةٌ واحدة.