كشف المحامي محمد أحمد داود المحامى التكييف القانوني لجريمة قتل الزوجة لزوجها بالسكين فى طوخ محافظة القليوبية.
وأوضح المحامي بداية فإن تكييف النيابة العامة للواقعة ليس تكييفا نهائيا للواقعة بل التكييف النهائى هو لمحكمة الجنايات فى ضوء الوقائع الواردة بأمر الإحالة فقد تقر المحكمة تكييف النيابة العامة للواقعة وقد تعدله وتسبغ عليها الوصف القانونى الصحيح فقد تحيل النيابة العامة المتهمة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار إلا أن المحكمة بعد المامها بالدعوي عن بصر وبصيرة قد تري أن الوصف الصحيح ليس كذلك بل هو القتل العمد بدون توافر الظرف المشدد ( سبق الإصرار) وقد تري المحكمة أن نية القتل غير متوافرة فتسبغ الوصف علي الواقعة أنها جناية الضرب المفضى إلى الموت.
وتابع: قد ترى المحكمة أن المتهم توافر بشأنه سبب من أسباب الإباحة ( الدفاع الشرعى) فتحكم بالبراءة أو ترى أنه مع توافر حالة الدفاع الشرعى أن المتهم قد تجاوز حدود الدفاع الشرعى فتنزل على المتهم عقوبة مخففة٠٠ هذه هى القواعد العامة وبانزالها على جريمة طوخ ( قتل الزوجة لزوجها داخل المطبخ) يتبين الآتى:
حسب ما نشر أن شجارا نشب بين الزوجين فى المطبخ فتماسكا وتجاذبا وادعت الزوجة أن الزوج القتيل حاول خنقها فاستلت السكين وطعنته طعنة واحدة في جهة اليسار فسقط أرضا وتعالت الصرخات وصعدت والدة المجنى عليه وشاهدته فى بركة من الدماء فاستدعت الاسعاف ورافقتها الزوجة فى محاولة لإسعاف الزوج إلا أنه لفظ أنفاسه فى الطريق وجاء بالكشف الطبى على الزوجة وجود سحجات حول عنقها ادعت أنها من جراء خنق الزوج القتيل لها.
هذه هى الوقائع
ونلاحظ الآتى:
١- أن المشاجرة الفجائية لا تمنع توافر قصد أو نية القتل اذا ماكشفت التحقيقات عن توافرها سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل محكمة الجنايات فهذه النية قد تنشأ فجأة ٠
٢- أن سبق الاصرار في مثل هذا الواقعة لن يتوافر البتة فلم يكن هناك من الوقت للتفكير بهدوء وروية لإزهاق روح المجنى عليه وهذا مايبدو من الأحداث ٠٠ بل شجار متصل تمخض عنه الطعن فجأة بالسكين ٠٠فالنفس الهائجة الغاضبة المضطربة لايمكن لها أن تتدبر عواقب الأمور ولم يسعفها أى وقت للتفكير بهدوء وروية ٠٠ فالعنصر النفسى وهو الهدوء وعدم التعرض لضغوط مادية أو معنوية تتيح حرية الاختيار لم يتوافر بشأن هذه الواقعة ٠٠ فلم يتم التفكير فى الواقعة أو التخطيط لها أو اعداد أو تحضير وسيلة القتل ٠٠٠ الخ ٠وعلى ذلك فإن انتفاء سبق الإصرار لا مناص منه في هذا الواقعة ٠
٣- كما أن ظروف الواقعة ترشح انتفاء نية القتل أيضا ٠٠ حتى ولو كانت الأداة المستخدمة قاتلة وحتى لو وجهت الى مكان قاتل ( جهة اليسار من الصدر) لأن العبرة فى ثبوت جريمة القتل ليس بالأداة المستخدمة ولا بمكان الإصابة القاتل وإنما العبرة بتوافر نية ازهاق الروح ٠
٤- يعزز ويؤكد انتفاء نية القتل عدم توالى المتهمة فى طعن القتيل كما أنها حاولت اسعافه مع والدته ولم تهرب من مسرح الواقعة٠
٥- أن وجود اصابة برقبة المتهمة يتوقف على تقرير الطب الشرعى وسيتم أخذ عينة من أظافر المجنى عليه ومن أظافر المتهمة فقد تظهر بقايا آثار دماء بها تفصل في هذا الأمر فاذا كانت الإصابة بالرقبة مفتعلة فإنها تنفى توافر حالة الدفاع الشرعى في حق المتهمة وإن توافرت فإنها ترجح توافر حالة الدفاع الشرعى وهذا يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ٠٠ فمن الممكن أن تبرء المتهمة اذا كان الدفاع الصادر منها يتناسب مع الاعتداء الواقع عليها كما لو كان الإعتداء عليها يعرض حياتها للخطر أو يصيبها باصابات بالغة ٠٠٠الخ٠ أو أن تري المحكمة أنه مع توافر حالة الدفاع الشرعى الا أن المتهمة تجاوزت فى استخدامه وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ٠
٦- ونحن نرجح فى حدود المنشور من الوقائع أن المحكمة لن تخرج عن أمرين:
الأول: أن تنتهى المحكمة الى تكييف الواقعة الى ضرب أفضى الى الموت وستحكم بعقوبة مخففة تطبيقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات لظروف الدعوى ولظروف أطفالها الذين هم فى أمس الحاجة الى رعايتها فستأمر المحكمة بايقاف تنفيذ العقوبة ٠
الأمر الثانى: اذا تيقنت المحكمة من توافر حالة الدفاع الشرعى وأن حياة المتهمة كانت فى خطر فإنها ستحكم ببراءتها لتوافر سبب من أسباب الإباحة ٠٠ أو تري أن المتهمة تجاوزت حدود الدفاع الشرعى فستحكم عليها بعقوبة مخففة وستحكم بايقاف تنفيذها للأسباب التى أشرنا اليها آنفا ٠٠