أهم المعلومات عن الأجر المتغير للعمال والبدلات والمكافآت في قانون العمل الجديد

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

كشف عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من المشروعات الهامة جدا التي سوف تساهم في تنظيم العمل بين صاحب العمل والعمال.

وأوضح عبدالفتاح محمد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، أن مشروع قانون العمل الجديد لم يصدر بعد، ولكن تم مراجعته بلجنة القوى العاملة الجديدة، وتم مراجعة المواد مرة ثانية والموافقة عليها من حيث المبدأ.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم عمل تقرير من لجنة القوى العاملة لمناقشة المواد بالجلسة العامة بمجلس النواب.

مكافأة نهاية الخدمة

ولفت إلى أن المواد المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة تشمل بأنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد بلوغ سن الستين الحصول على مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة.

مشروع قانون العمل الجديد

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد تحديد مفهوم وتعريف الأجر المتغير للعاملين فى المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل، وحدد مكونات وعناصر الأجر المتغير، وذلك على النحو التالى:

الأجر المتغير: باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص :

أ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

ب) العُمولة: النسبة المئوية التى تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له .

ج) العلاوات: مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى.

د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.

هـ) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به .

و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله.

ز) نصيب العامل فى الأرباح: ما يصرف للعامل من صافى الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها.

ح) الهبة: المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة .

ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدى الذى يدفعه العملاء فى المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين .

ك) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.


بحث

ADS

تابعنا

ADS