الإفتاء: استخدام الكولونيا جائز ولا ينقض الوضوء

دين ودنيا, سيارات واتصالات , Comments Disabled

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال مفاده «ما حكم استعمال الكولونيا؟ وهل استعمالها ينقض الوضوء؟»، ويحرص الكثيرون على استخدام الكولونيا في الكثير من الأوقات ومنها قبل الصلاة، وأجابت دار الإفتاء على السؤال في الفتوى التي تحمل رقم 16282.

واجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلة: «استعمال الكولونيا جائزٌ شرعًا؛ فهي من الأشياء الطاهرة، ولا تأثير لاستعمالها في نقضِ الوضوء».

 

وأضافت الإفتاء أنّ المقرّر شرعًا هو أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأنّ التنجيس حكمٌ شرعيّ لا بد له من دليل مستقل، فإنّ المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.

وتابعت: «ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمرَ -وإن كانت محرَّمةٌ- إلا أنها طاهرة، وأنّ المحرم إنما هو شربها خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة».

 

واستكملت: «النجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجسٍ محرمٌ ولا عكس؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنعُ عن ملابستها على كلّ حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورةً شرعيةً وإجماعًا».

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS