نفي اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم، السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط.
وشددت الوزارة على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بينما تطبق منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة في المدن فقط، مُشيرةً إلى أنه لا يجوز البناء نهائياً دون ترخيص، سواء في القرى أو المدن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت مخالفته.
وفي سياق متصل، تضمنت اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخصة عدة ضوابط يجرى الالتزام بها لكي يحصل أصحاب الشأن على ترخيص البناء، منها ما يتعلق بالارتفاعات والمساحات، حيث يكون أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري، وأقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وأقصى ارتفاع 13 متراً إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متراً بارتفاع أرضي و3 أدوار، وأقصى ارتفاع 16 متراً إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 متراً، ويكون الارتفاع أرضي و4 طوابق.
وفيما يتعلق بالمساحات، فإن قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 متراً، يتم البناء عليها بنسبة 100% دون ردود، وقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 متراً تكون نسبة البناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافات الارتداد، والحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يكون الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني لوزارة التنمية المحلية (mld.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام (واتس آب) التابعة للمركز (01155508688- 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
عقوبة البناء دون ترخيص
في عام 2008، صدر قانون البناء الموحد الذي حمل رقم 119، الذي يخضع لسلطانه جميع أعمال التخطيط، البناء، داخل وخارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، حيث تنص المادة الثانية من القانون الموحد وتعديلاته بأنه: «يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي».
حبس للبناء دون ترخيص
كما يعاقب «بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وفق نص المادة 102 من القانون 119 عام 2008»
500 ألف غرامة
ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك، وفي جميع الأحوال تُخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم».
كما تنص المادة 104 من القانون ذاته: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلًا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة».
وتتابع المادة: “فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه».



