ما حكم المرور بين المصلين يوم الجمعة ؟ الإفتاء تُجيب

السلايدر, دين ودنيا , Comments Disabled

حكم المرور بين المصلين يوم الجمعة  ..  تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه :في ظل الإجراءات الاحترازية من عدوى كورونا، والتزام المصلين بالتباعد بينهم في الصفوف؛ تحرزًا من الوباء، وخوفًا من انتقال عدواه؛ فهل والحالة هذه يجوز للمصلي المرور بين الجالسين يوم الجمعة في وقت الخطبة، إذا وجد مكانًا خاليًا في الأمام يريد أن يجلس فيه؟ وهل حكم الجمعة كغيرها من صلوات الجماعة؟

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية  بأنه يجوز للمصلي -في حالة تطبيق التباعد بين المصلين بسبب فيروس كورونا المستجد- المرور بين الجالسين يوم الجمعة في وقت الخطبة قدر الحاجة إذا وجد مكانًا خاليًا في الأمام يريد أن يجلس فيه، ولا يدخل ذلك ضمن النهي الوارد عن التخطي عن رقاب الناس؛ لانتفاء معنى الإيذاء. على أنه ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة في المرور؛ حتى لا يشوش المار على الجالسين إنصاتهم لخطبة الجمعة، وعلى الحاضرين أن يعملوا على إتمام الأماكن المخصصة للصلاة في الصفوف الأول ثم الأول؛ حتى لا يُلجِئوا المتأخرين إلى تخطي الرقاب وشق الصفوف. ولا بد في ذلك كله من مراعاة إجراءات التباعد واتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، واتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص، والالتزام بما يوصون به من نُظُمٍ وقائية وتوجيهات حِمائية.

حكم المرور بين المصلين يوم الجمعة

واوضح المفتي أن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، وأن يُفرِّقَ الرجل بين الاثنين؛ لِما في ذلك من سوء الأدب وإيذاء الجالسين؛ فعن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب النّاس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْلِسْ؛ فَقَدْ آذَيْتَ، وَآنَيْتَ» أخرجه الإمام أحمد والبزار في “مسنديهما”، وأبو داود والنسائي في “سننيهما”، وابن خزيمة في “الصحيح”، والحاكم في “المستدرك”، والبيهقي في “السنن الكبرى”، و”معرفة السنن والآثار”.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: “لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، خير له من أن يقعد، حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة” أخرجه الإمام مالك في “الموطأ” وابن أبي شيبة في “المصنف”.

هل يفسد المرور بين المصلين يوم الجمعة الصلاة

وبين الدكتور شوقي علام أنه ومع اختلاف الفقهاء في النهي الوارد عن التخطي؛ هل هو قبل جلوس الإمام على المنبر أم بعده؟ إلَّا أنهم مجمعون على أنه لا يفسد شيئًا من الصلاة.

قال الإمام ابن عبد البر في “الاستذكار” (2/ 50، ط. دار الكتب العلمية):

[روى ابن القاسم عن مالك قال: أكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر، ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فُرَجٌ. وقال ابن وهبٍ عنه مثل ذلك، وزاد: تخطَّ قبل خروج الإمام في رفق. وذكر الثوري التخطي مطلقًا. وقال الأوزاعي: التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو والإمام يخطب؛ حينئذ كره أن يفرق بين اثنين. وقال الأوزاعي في الذي يجلس على طريق الناس في المسجد يوم الجمعة: تَخَطَّوْهم؛ فإنهم لا حرمة لهم. وقال الشافعي: أكره تخطيَ الرقاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده؛ لما فيه من سوء الأدب.

وذكر محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: لا بأس بالتخطي بعد خروج الإمام. قال محمد: أراه قبل خروج الإمام ولا أراه بعده؛ ولم يحك عن أصحابه خلافًا في ذلك.

وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئًا من الصلاة] اهـ.

وقد نص العلماء على أن المقصود من النهي عن التخطي في هذه الأحاديث: هو حثُّ المسلم على التبكير للجمعة، وأن لا يتباطأ في حضورها فيأتي وقد جلس المصلين فيتخطى رقابهم ويسبب لهم الإيذاء، وأن لا يزاحم مُصليَيْنِ فيدخل بينهما فيُضيِّق عليهما.

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS