وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة،والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهاكل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته وكل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
كان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قال أن مشروع القانون جاء متفقا مع احكام الدستور فى مواده 59و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنية لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.
وأضاف رئيس تشريعية النواب أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الامن القومى للوطن والذى يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.
ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة.
واضافت تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.
وأضافت اللجنة فى تقريها انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها.


