وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن هناك عطلات رسمية مدفوعة بأجر كامل للموظفين يحق لهم الحصول عليها.
وفي السطور التالية أهم هذه الإجازات
إجازة عارضة
7 أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
ذوي الإعاقة
يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
إجازة مرضية
3 أشهر الأولي بأجر كامل.
3 أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
6 أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي و 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
يستحق الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا.
إجازات خاصة
يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يوما لأداء فريضة الحج .
تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
العطلات الرسمية
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.