قانون العمل الجديد| مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء المنازعات العمالية من الرسوم القضائية.. وعلاوة دورية 3%

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بإعفاء العاملين من الرسوم القضائية، ورفض المجلس تعديل يشترط توقيع محامي على صحيفة الدعوى.

 

وتنص المادة على أن “تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

 

وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامِ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر”.

 

وأوضح عضو المجلس إبراهيم أبو كيلة أن من المستقر عليه قضاء أن الغرض من توقيع محامي على صحيفة الدعوى هو التأكد أن العريضة استوفت أركانها وأعدت إعدادا قانونيا سليما، مضيفًا “هناك اتجاه قضائي أن لكل نوع من أنواع الدعاوى له حكمه الخاص وشرط توقيع المحامي ليس لزامًا في كل الدعاوى”.

 

وقال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن “النص لا يمنع من الاستعانة بالمحامي إذا لزم الأمر”، معتبرًا أن النص يحمل قدرًا من التيسير على المتقدم ولا يمنعه من طلب مشورة قانونية من المحامي، وهو نفس الرأي الذي تبناه وزير القوى العاملة، محمد سعفان الذي قال إن الغرض تحفيف العبء على العاملين.

 

ورفض المجلس التعديل المقدم من العضو محمد فهمي صالح الذي يشترط توقيع محامي وهو الاقتراح الذي أيده عضو المجلس سامح عاشور الذي اعتبر أن النص المقدم من الحكومة معناه ضياع حقوق الكثير من العمال، موضحًا التزام نقابة المحامين بتقديم المعونة القضائية للدفاع عن حقوق العمال.

علاوة دورية

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لاتقل على 3%.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

 

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

 

وجاءت موافقة المجدلس، بعد حالة من الجدل الواسع، حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامي عضو المجلس عن حزب المصرى الديمقراطي، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.

 

حيث أكد سامي أن نسبة العلاوة المقررة فى مشروع القانون نسبة قليلة لاتناسب حالة التضخم فى السوق، مشيرا إلى أهمية زيادتها حتى لا نرجع للوراء حسب وصفه.

 

وعقب رئيس المجلس علي كلمته، قائلا، نحن لانرجع للوراء، ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل، في قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل.


بحث

ADS

تابعنا

ADS