هل يجوز التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء خوفًا من المرض في الليالي الباردة ؟ سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب مجدي عاشور قائلا: إن المختار للفتوى أنه لا مانع شرعًا من التيمم بدلًا من الاغتسال أو الوضوء من باب أوْلَى في حالة خوف الإنسان على نفسه من المرض بسبب شدة البرد الذي لا يقدر معه على استعمال الماء ، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه إن كان مريضًا ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة مرة ثانية تبعًا لما ذهب إليه الجمهور خلافًا للشافعية.
وتابع مستشار المفتي أنهم استدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرَو بنَ العاص رضي الله عنه على تيممه بدل الاغتسال من الجنابة خوفَ البرد ، ثم صلى بالناس إمامًا.
وأشار إلىان الإمام البخاري قد بَوَّب هذا الحديث في صحيحه فقال : «بَاب : إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ»، وذكر فيه أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله عنه أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا : {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: 29] فذُكِر ذلك لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يُنكر عليه ولم يأمره بالاغتسال ولا بإعادة صلاته .
واستطرد: وهذا كله إذا لم يتيسر الماء الساخن أو تَعَسَّر استخدامه .


