قانون المرور من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب ، حيث يستهدف القانون ضبط منظومة المرور فى الشارع المصرى ووضع حد للإنفلات المرورى والمخالفات المرورية.
عقوبات قانون المرور
نصت المادة 75 من قانون المرور علي ” مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
3-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها
4-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
5-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
6-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
7-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
8-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
9-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
10-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.
ونصت المادة (75 مكرر) من قانون المرور علي ” مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو إستعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.