المستندات المطلوبة لتثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة.. والشروط

أخبار مصر , Comments Disabled

حددت اللائحة التنفيذية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مايو 2017 شروطا وضوابط لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود بالجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

المستندات المطلوبة لتثبيت العمالة المؤقتة

1-صورة من عقد التعاقد.
2-مستند يثبت صرف الراتب خلال فترة التعاقد.
3-بطاقة الرقم القومى للمتعاقد معه.
4-خطاب من التأمينات يؤكد دفع المتعاقد معه للتأمينات خلال فترة التعاقد.
5-موافقة من المحافظ.
6-موافقة من وزارة المالية.

الشروط والضوابط

– أن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور) .

– استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

– توافر شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة ،وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم .

-ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة اخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش.

-أن يكون التثبيت للمتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 ، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.

– تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب “الثاني والرابع والسادس” سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.

– تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول “فصل مستقل” بجانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.

قرار مجلس الوزراء

يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 قد حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة، الا أن قانون الخدمة المدنية أتاح تثبيت من تعاقدت معهم الهيئات بالمخالفة لهذا القرار حتى تاريخ 30-6-2016.

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS