مصوّر استهداف خزانات جدة حاول الهرب وتحطيم جواله.. تعرف على السبب

أخبار العالم , Comments Disabled

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة بشخص وثَّق ونشر مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات تُمجِّد الاستهداف العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في جدة.
وأوضحت مصادر أن المتورط حاول الهرب من فعلته عبر تحطيم هاتفه المستخدم في الجريمة، وإتلاف شريحة الاتصال واستخدام المركبة التي يقودها في محاولة الهرب من رجال الأمن.
وأشار المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إلى أن المتورط مقيم من الجنسية اليمنية، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. وكان المتحدث باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أشار إلى تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعمل عدائي يوم الجمعة بعد استهدافها من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية. وأوضح العميد المالكي نشوب حريق بخزانَيْن تابعَيْن للمنشأة النفطية دون وجود أية إصابات أو خسائر بشرية.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني سيف حكمي أن المقيم تورط في مخالفة نظامي مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أنه كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وأوضح حكمي أن المادة الـ34 من النظام أكدت عقوبة السجن مدة لا تزيد على 8 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات، لكل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيا كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.

وأضاف حكمي عبر «عكاظ» أن المادة الـ55 قد حددت السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات لكل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها، والتعاطف مع الأعمال الارهابية والتستر على مؤيديها ومرتكبيها. وزاد أن الجريمة الثانية التي ارتكبها المقيم هي مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي نصت مادته الـ6 على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS