ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة يبطل صومها؟»
وأفادت «الإفتاء» بأن الذي يخرج من الفرج عند تحرك الشهوة إما أن يكون منيًّا أو مذيًا؛ فإن كان الخارج من الفرج منيًّا -وهو ماءٌ أصفر رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة وبنزوله تنقضي الشهوة-، وأحست المرأة بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده؛ فمن المقرر شرعًا أن إنزال المنيِّ باختيار الصائم ولو بلا جماع -كالاستمناء باليد، أو باللمس والتقبيل ونحوهما- يبطل الصيام؛ سواء في ذلك الرجل والمرأة، وذلك باتفاق الفقهاء.
وأضافت أن من فعل شيئًا من ذلك فأمنى وجب عليه القضاء فقط على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا كفارة عليه، لكن يستغفر الله تعالى.
ويرى المالكية على المشهور عندهم أنه يكون عليه القضاء والكفارة معًا إذا كان متعمدًا.
وتابعت، أما خروج المني دون اختيار الصائم؛ كما لو احتلم أو أنزل بغير شهوة ولا مباشرة ولا فكر ولا نظر؛ فلا يبطل صومه باتفاق الفقهاء، أما إن كان الخارج من الفرج مذيًا -وهو ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند تحرك الشهوة-؛ فمذهب الحنفية والشافعية أن خروج المذي وإن كان عن قُبلةٍ أو لمسٍ أو نحوهما ليس من مبطلات الصيام.
ويرى المالكية أن الصائم إذا قبّل أو باشر أو فكّر أو نظر فأمذى لشيءٍ من ذلك وجب عليه القضاء؛ سواء أدام هذا الفعل حتى نزل بسببه المذي أو لا.
وانتهت إلى أنه إن كان ما وجدته المرأة من بللٍ في ملابسها ماءً رقيقًا أصفرَ، وأحست بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده؛ فهو منيٌّ؛ فيبطل صومها حينئذٍ ويجب عليها القضاء، أما إذا كان البلل ماءً أبيضَ رقيقًا؛ فهو مذيٌ لا يبطل به صومها على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية.
لاصق شفاف على العضو الذكري
كما ورد سؤال كالتالي:
أردت النوم قبل صلاة العصر في نهار رمضان، وخفت أن ينزل مني شيء، فيتنجس السروال، فقمت بوضع لاصق شفاف على رأس الذكر، ورغم أنني أحسست بشهوة عندما وضعته، وبعدما وضعته، إلا أنني تحملت النوم بوجود اللاصق، فلما استيقظت وفتشت، ظهر سائل شفاف، يبدو أنه قد جف، مائل إلى اللون الرصاصي أو الحديدي، وغلب على ظني أنه مذي، وهو بسيط، وقليل جدًّا، ورغم ذلك قمت بالاغتسال من الجنابة بعد ذلك، على أنه قد يكون منيًّا، وهذا بعيد جدًّا، فهل خروج المذي مني وأنا نائم، مفطر؟ مع أنني قد أحسست بشهوة؟ وهل يعتبر ذلك استمناء في نهار رمضان؟ وهل قيامي بالاغتسال من الجنابة، يعد مفطرًا؛ لأنني اغتسلت من أمر مفطر؟ وقلت لنفسي من باب التهدئة: قد لا يكون ما حصل مني مفطر، فهل ما قلته لنفسي من باب التهدئة يعتبر مفطرًا؛ باعتبارأنه بمنزلة التردد في النية؟
فقد تبين لنا من هذا السؤال, وما سبقه من أسئلتك أن لديك وساوس كثيرة، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها, وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها.
وقد وردت في سؤالك هذا عدة أمور، سنوضحها لك في النقاط التالية:
1ـ قد غلب على ظنك أن الخارج أثناء النوم مذي, وهو لا يبطل الصيام, ولو خرج منك يقظة على الراجح من أقوال أهل العلم.
وحتى لوكان الخارج أثناء النوم منيا, فإنه لا يبطل الصيام.
2ـ وضع اللاصق على الذكر، لا يعتبر من قبيل الاستمناء، إذا لم يصدر منك ما يدل على قصد استخراج المني.
3ـ ما أقدمتَ عليه من الاغتسال، لا يلزمك، بل هو من تأثير الوسوسة, ولا يبطل صيامك, فإن خروج المذي لا يوجب الغسل.
4ـ ما فعلته من تهدئة نفسك، لا يبطل صيامك, وليس من قبيل التردد في النية, مع أن التردد في قطع نية الصيام، لا يبطله.
فتبين مما سبق أن صيامك لهذا اليوم صحيح, ولا قضاء عليك, ولم يكن يجب عليك اغتسال.