تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط الفتاة قمر المعروفة إعلاميًا بـ «حسناء الوكالة» بتهمة بيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وذلك عقب انتشار صور وفيديوهات لها، أثناء بيعها المنتجات المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية شهيرة.
قمر حسناء وكالة البلح
انتشرت عدة فيديوهات لفتاة تدعى قمر لقبت فيما بعد باسم «حسناء وكالة البلح»، وهي تبيع مستحضرات تجميل لأشهر الماركات العالمية بمبالغ زهيدة للغاية، الأمر الذي جعل الرأي العام يتفاعل معها ويبحث عن أسباب بيعها بأسعار رخيصة.
وبدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحديث معها وأصبح ظهور «قمر» روتين يومي لهذه المواقع، حتى وصل صيتها إلى مسامع الأطباء وخبراء التجميل الذين حذروا من استخدام منتجاتها التي قد تسبب سرطان للجلد.
لتخرج فيما بعد قمر تبرأ نفسها مما قيل على لسان الأطباء، وتؤكد أنها تبيع منتجات مهربة، مؤكدة أن هذا السبب الرئيسي وراء قلة أسعار المنتجات، وبين السخرية من كلماتها والتحذير من منتجاتها، استمرت «قمر الوكالة» في بيع منتجاتها.
بلاغ للنائب العام
تقدمت إحدى المحاميات ببلاغ إلى النائب العام ضد قمر، المعروفة إعلاميًا باسم «حسناء الوكالة» بسبب ترويجها لبيع منتجات مغشوشة من مستحضرات التجميل المتعلقة بالمكياج والعناية بالبشرة والشعر، حيث أنها تبيع هذه المنتجات تحديدًا في منطقة الوكالة في بولاق أبو العلا بالقاهرة.
وأورد البلاغ الذي تقدمت به إحدى المحاميات إلى النائب العام الذي يحمل رقم 1234، أن الفتاة قمر المعروفة بـ «حسناء الوكالة»، تظهر في العديد من مقاطع الفيديوهات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي تروج وتبيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر المختلفة، على الرغم من أنها لا تمتلك التصاريح اللازمة من الجهات المختصة للقيام بهذا العمل.
وأشارت المحامية في بلاغها ضد قمر «حسناء الوكالة»، إلى أن هناك العديد من الفتيات اللاتي قد تضررن من المنتجات التي تُروج لها وتبيعها قمر، حيث أنهم قاموا بشرائها تسببت في نتائج سلبية لهم، وذلك بسبب أنها منتجات مغشوشة وغير صالحة للاستخدام تمامًا.
قانون العقوبات
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على أن «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».
وأوضحت المادة 345 أنهم يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على أنه يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.