ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: “أُخرج زكاة مال كل شهر على مرتبي، فهل آخر العام مطلوب يكون علي زكاة أيضًا؟”.
المرتب ليس عليه زكاة، لكن لو لديك مبلغ في البنك على سبيل المثال 100 ألف جنيه، تخرج عنهم 2500 جنيه كل عام (على رأس الحول)، فرغبت في أن تبدأ في إخراج قيمة الزكاة شهريًا، فتكون بذلك أديت ما عليك من زكاة.
لكن المرتب ليس عليه زكاة وما تخرجه يكون صدقة وليس من زكاة المال.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.5 في المائة.
وأضاف في فتوى له، أن من كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي (مرور سنة كاملة على ملك النصاب).
وأوضح أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5 في المائة بواقع 25 جنيهًا عن كل عن كل ألف جنيه.
متى توجب الزكاة علي المرتب الشهري؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: “هل على الراتب الشهري زكاة؟”.
وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً:
زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5 في المائة بواقع 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.
ويجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري، وهذا ليس من زكاة المال، لما ورد عنه صلَّى الله عليه وسلَّم: “إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء”؛ وفي حديث أنس رضي الله عنْه، قال صلَّى الله عليه وسلَّم “والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ”؛ رواه التِّرْمذي.
هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء، يقول: “هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟”.
وأجاب الدار، قائلة:
الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
هل الراتب الشهري عليه زكاة ؟
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول: “هل تجب زكاة المال على الراتب الذي أتقاضاه كل شهر؟”.
وأجابت اللجنة قائلة:
لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5 في المائة.