لازالت ردود الأفعال مستمرة حول تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس مصرية اشترطت على زوجها الإحسان الى والديها خاصة أمها، كشرط رئيسي قبل التوقيع على عقد الزواج، حيث أثار مقطع الفيديو جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل بعد أن طلبت منه قبل موافقتها وتوقعيها احترام الأهل والأقارب وأبرزهم والدتها.
العروس قالت لعريسها أمام المعازيم خلال الفيديو نصا: “أنا وثقة في ربنا وفيك أنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ومندمتش في يوم إني اخترتك، بالعكس كنت أعظم وأفضل انتصاراتي في الحياة”، وتابعت: “هطلب منك طلب، زي مهشيل أهلك في عيني هتشيل أهلي في عينك، والصغير في عيلتي قبل الكبير، مانا مش هسيب بيت أهلي بالساهل، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي ثم أمي”.
تباينت الأراء بين مؤيد ومعارض حول النصائح والإرشادات التي حرصت عليها العروس وسط المعازيم حيث وصفها البعض أن العروس كانت حريصة كل الحرص على تلقينه درسا أمام الحضور قبل عقد قرانها بالالتزام بهذا الشرط، وتعنفه بطريقة غير لائقة بأن يحسن إلى والدتها، باعتبارها أمور بديهية وليست شرطا من شروط الزواج، وكان من الممكن أن توصى العريس بينهما دون إحراجه، بينما يرى أخرين أن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة، واصفين إياه بـ”العادى”.
https://youtu.be/aJpltECdl9E
ووفقا لتقرير صحفي يكشف ماذا لو تم مخالفة شرط من هذه الشروط هل يصح الزواج أو لا يصح؟ حيث اشترط المشرع في وثيقة الزواج عدة شروط ومنها شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون الزواج صحيحا، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، وضع شرط نص على ألا يجوز للزوجين الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالا، كما أن صحة عقد الزواج شرعاَ لا تتوقف على كتابته في وثيقة رسمية أو غيرها، حيث إنه حال صدور عقد الزواج مستوفيًا جميع الشروط والأركان – التى تتضمن الشهود والإجاب والقبول والولي كان صحيحًا من الناحية الشرعية وترتبت عليه آثاره.
وفى هذا السياق – تقول الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى هيام محمد الحمدى – الأمر من الناحية القانونية فى مسائل توثيق “عقد الزواج” يختلف بشكل كبير عن الناحية الشرعية من حيث ما يترتب عليه من آثار، لأنه فى حال عدم كتابة عقد الزواج رسميًا لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، وذلك ما نصت عليه المادة رقم 17 في الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000 م: “ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية”.
وبحسب “الحمدى” في تصريح صحفي: وهناك شروط سبعة قانونية ورسمية لإتمام صحة الزواج من حيث السن القانونى وموثق الزواج “المأذون”، ومدد الحبس، والفحص الطبى، والحالة الإجتماعية، والشروط الخاصة في عقد الزواج الجديد وهى كالتالى:
1- بلوغ السن القانونية لتوثيق الزواج: من المتعارف عليه أنه يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بلوغ المتزوج 18 سنة ميلادية كاملة للأنثى والذكر.
2- ضرورة ووجوب امتناع الموثق المختص “مأذون – محامى” عن توثيق عقد الزواج رسميا إذا كان أحد الجنسين “الذكر أو الأنثى” لم يبلغ السن القانونية وقت التوثيق “18 سنة ميلادية”.
3- القضاء بعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى حال إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 سنة ميلادية كاملة وقت رفع الدعوى.
4- يعاقب جنائياَ وتأديبياَ الموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين.
5- اتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، والمطلوب فى تلك الحالة هو إجراء الفحص الطبي بشكل كامل ليكون كلا الطرفين “الشاب والفتاة” على بينة من حالة الطرف الآخر، والمحظور هو توثيق عقد الزواج قبل إجراء الفحص الطبي.
6- إقرار الزوج بحالته الاجتماعية: تقرر هذا الشرط بالقانون 100 لسنة 1985 الذي أضاف نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكررا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ونصها: “على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول”.
ووفقا لـ”الحمدى”: يتصدى القانون للزوج الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته بمعاقبته بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب الموثق الذي يمتنع عن الإخطار بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 50 جنيها، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة، والغرض من هذا الإقرار تمكين الزوجة الأولى من طلب التطليق بسبب زواج زوجها بأخرى دون موافقتها بعد إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها من جراء الزواج الجديد، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها منه ألا يتزوج عليها، ويكون للزوجة الجديدة التي لم تعلم أن زوجها متزوج بسواها أن تطلب التطليق بعد علمها بذلك.
7- شروط خاصة في عقد الزواج الجديد: تنص المادة 33 من لائحة المأذونين على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، منها:
– عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
– تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
– رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها.
– من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
– من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.
هيام محمد
الخبير القانونى والمحامية هيام محمد الحمدى
الشروط التى تم استحداثها بوثيقة الزواج:
1-الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية.
2-حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة.
3-عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة.
4- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
5-تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق، بالإضافة لحقها فى التعليم والعمل.