ينسب بعض الناس إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجمبري، قائلين إن المذهب الحنفي لا يباح عندهم إلا الأسماك فقط، وانطلاقًا مِن شبهه بالعقرب أو الدود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرَّم من حيوانات البَرِّ، وبالتالي فالجمبري محرم أكله، إلا أن دار الافتاء، أوضحت خطأ ذلك في فتوى لها أوردتها أمانة الفتوى بالدار.
وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: «الجمبري حيوان مائي صغير لا فقاري من القشريات، يتنوع إلى حوالي ألفي نوع، وهو معروف، وكلمة جمبري في الأصل كلمة إيطالية سَرَتْ حديثًا مع غيرها مِن الألفاظ الإيطالية إلى لهجة أهل مصر كما ذكره غير واحد مِن المصنفين؛ حيث كان الجمبري يسمى عند أهل مصر قديمًا (بالقُرَيْدِس)”.
وأضافت دار الإفتاء: «نص السادة الحنفية على إباحة أكل جميع أنواع السمك، من غير تفريق بين نوعٍ ونوع، ونقل الإجماعَ على إباحة السمك بكلِّ أنواعه كذلك غيرُ واحد من العلماء، فكلُّ ما كان من جنس السمك لغةً وعرفًا فهو حلالٌ عند الحنفية بلا خلاف في ذلك، وجاء في نصوص علمائهم التصريحُ بحلِّ أكل الرُّوبِيَان بخصوصه مع غيره مِن أنواع السمك بلا خلاف؛ لدخوله في مُسمَّى السمك لغةً وعُرفًا، وسبق سياق نص العلامة الفيروزآبادي -وهو من علماء الحنفية- على أن الإِرْبِيَان مِن السمك».
وتابعت الدار: «لا تشابه في الحقيقة بين الجمبري والعقرب أو الدود؛ فالجمبري من طائفة القشريات، وهو معدود مِن طيبات السمك عند العرب وغيرهم وفي أعراف الناس، وهو مفيد ونافع للطعام والصحة ويُعَدُّ من أشهر المأكولات البحرية وأشهاها، وفيه فوائد عدة: حيث يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم واليود والبروتين والكولسترول مع انعدام نسب الدهون المشبعة؛ فهو أيضًا مفيد للدورة الدموية. أما العقرب فمن طائفة العنكبوتيات، ومعظم أنواعه سامٌّ، وهو مستقذَرٌ طبعًا وشرعًا وعُرفًا، بل هو من الفواسق الخمس التي صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها في الحِلِّ والحرم لِكَفِّ أذاها؛ فلكل منهما خصائص ومميزات تجعله مختلفًا تمام الاختلاف عن الآخر، وإن ادُّعِيَ التشابهُ الظاهريُّ بين بعض أنواعهما، وكذلك الحالُ في الدُّود؛ فإنه مُستَقْذَرٌ كذلك، وما يكون من التشابه الظاهري بينه وبين الجمبري لا يُنْبِئُ عن أي مشابهة حقيقية بينهما في الخصائص أو المميزات».
واختتمت الإفتاء بالقول: «وعلى ذلك فالجمبري حلالٌ عند جميع الفقهاء، ومنهم السادة الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال بالإجماع».