قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد تعديلات الحكومة .. مفاجآت كبرى

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على اللجان النوعية المختصة، لأخذ رأيها بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية بملف التصالح.
ووفقا لتقارير صحفية فإن الحكومة أرسلت نسخة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى المحافظين، وعدد من أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في المناقشات الخاصة به، لاستطلاع رأيهم في النسخة النهائية من القانون.
وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية الآتية:
-الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.

  • التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
  • المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
    -تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني.
    -البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
  • تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية.
  • تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
    -البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الاتية:
    (أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
    (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
    (جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي.
    المادة الثانية:
    يحظر التصالح في الأعمال الآتية:
  • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل والآثار.
    المادة الثالثة:
    يجوز موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان على التصالح في الحالات السابقة عدا حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية.

بحث

ADS

تابعنا

ADS