حكم الجهر بالبسملة ، يتساءل الكثيرون عن حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء.
حكم الجهر بالبسملة
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ حيث سمعت أنَّ الجهر بقول: “بسم الله الرحمن الرحيم” ممنوع في الفاتحة وما بعدها من السور والآيات في الصلاة الجهرية.
وأجابت دار الإفتاء بأن مسألة الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع.
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
وأكدت دارالإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه “إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه”؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن.
ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية.
حكم البسملة قبل الفاتحة فى الصلاة
ما حكم البسملة قبل الفاتحة فى الصلاة ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،وجاء رد اللجنة كالآتى: هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وبيانها كالتالى:
أولاً: الجهر بالبسملة من سورة الفاتحة في الصلاة، اختلفوا فيه على أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية، قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . وهذا ما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير ، والحكم ، وحماد ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن المبارك, وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ” صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم “، وقال أبو هريرة ” كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها “.
القول الثانى
: ذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بعدها. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة.
قال النووي : الجهر بالتسمية قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء ، ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به منهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمار بن ياسر ، وأبي بن كعب ، وابن عمر ، وابن عباس, وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء .
القول الثالث
: المالكية على المشهور كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا في أم القرآن وفي السورة التي بعدها سرا وجهرا، قال القرافي من المالكية : الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف إلا أنه يأتي بها سرا ويكره الجهر بها.
وبناء على ما سبق
: فالأمر فيه سعة بين أهل العلم والأحوط الخروج من الخلاف وأن تقرأ جهراً.
ثانياً
: اختلف الفقهاء أيضاً في كون البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة على أقوال ، كما اتفقوا على أن من أنكر أنها آية في كل سورة لا يعد كافراً، وهذه الأقوال الراجح منها ما ذهب إليه الشافعية وهو: أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ومن كل سورة ؛ لما روت أم سلمة رضي الله عنها : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم ، فعدها آية منها ” ، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحمد لله سبع آيات ، إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم .
وعن علي رضي الله عنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قرأتم : { الحمد لله رب العالمين } ، فاقرءوا : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنها أم القرآن والسبع المثاني ، بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها ، ولأن الصحابة أثبتوها فيما جمعوا من القرآن في أوائل السور ، وأنها مكتوبة بخط القرآن ، وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن ، وأجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى ، والبسملة موجودة بينهما ، فوجب جعلها منه، وهو خلاف لما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة .