وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة الأن على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
قانون العمد والمشايخ
وجاء نص التعديلات كالتالي:
مادة 23.. فقرة ثانية
إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
الإنذار
الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر.
الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية
الفصل من الخدمة
ولمديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14من هذا القرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.
مادة 25.. فقرة ثانية
في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.