أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة المنظمة لحالات فصل الطالب من كلية الشرطة، وفي مقدمتها تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول، أو ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (15) بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، حسبما انتهي مجلس النواب، لتقضي بأن يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:
(1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
(2) تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.
(3) فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(4) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
(5) صدور قرار من مجلس التأديب.
(6) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.
ووفقا للمادة القانونية، فأنه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية. ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.
يٌشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلي استكمال تزويد ضابط الشرطة الدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة
ونستعرض في التقرير التالي الشروط الجديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، وذلك بعد التعديلات التي يتم حاليًا النظر في إدخالها على قانون أكاديمية الشرطة، والتي جاء من بينها ما يلي:
– عدم إزدواج الجنسية وعدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
– لا يتم الاعتداد إلى بلجان كلية الشرطة فقط لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.
– مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر بدلا من 4 أشهر.
– وتطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى.
– إلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور.
– إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة
– النجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط.
– تحمل طالب كلية الشرطة ضعف نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول.
– خريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة.
– ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3 أضعاف.
فلسلفة تعديلات الالتحاق بـ كلية الشرطة
وتأتي تلك التعديلات في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحب أنشطة الأكاديمية.
كما أن الدافع وراء تعديلات شروط الالتحاق بكلية الشرطة، يأتي في إطار إدراك وزارة الداخلية بأن التطوير لا ينيج أثره إلا بتطوير العنصر البشري وإعادة تأهيله، لذلك جاءت التعديلات الجديدة على القانون.