قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن صلاتى العيد والجُمُعة من الشعائر التي وجب إقامتها على جموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جمعيها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا فى يوم واحد.
أما على مستوى الأفراد، فقد اختلاف الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها فى جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة فى المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن كلا الصلاتين مستقلتين عن بعضهما لا تغنى واحدةٌ عن الأخرى.
بينما ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة؛ باستثناء إذا ما كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة عليه.
ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن شَهِد صلاة العيد، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [أخرجه أبو داود].
وعليه؛ فمن وجد مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد أن صلاة العيد جماعة؛ بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، أو فوات مصلحة مُعتبرة، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهرًا أربع ركعات.
ومن لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه، ولا تفوته بأدائهما مصلحة معتبرة؛ فالأولى أن يؤديهما؛ إذ إن هدي سيدنا رسول الله ﷺ هو الجمع بين أدائهما.