كشفت المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
قانون الإيجار القديم
1- الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
2- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وجميع ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
وفي تفصيل هذه الحالة نص القانون على أنه لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.
وإذا تكرر الامتناع أو تأخر الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة، حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
3- إذا تبين أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي تجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لوذي القربى وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
4- إذا تبث بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة.


