اختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعد تصديق الرئيس السيسي

أخبار مصر, السلايدر , Comments Disabled

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب علي القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نشر في الجريدة الرسمية، حيث تضمن القانون على اختصاص وخدمات الأرصاد الجوية، وتشكيل ودور مجلس إدارة الهيئة، ومما تكون مواردها وعقوبة ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك في ظل القانون الجديد.

إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

جاء القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية للحد من الشائعات والبلبلة وإثارة الرعب بين المواطنين من خلال محاسبة أى شائعات حول حالة الطقس، خصوصا أن هذا الأمر قد يكلف الدولة ملايين الجنيهات بحسب تصريحات متلفزة للدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، وكذلك تنظيم عمل هيئة الأرصاد حيث لم يكن هناك قانون منظم لعمل الهيئة التى أنُشئت فى عام 1929 ولم يكن هناك قانون منظم لعملها وفقا لتصريحات مدير مركز الاستشعار عن بعد.
وقام برلمانى بالقاء الضوء على حزمة من الأسئلة حول القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يكلف القانون هيئة الأرصاد دون غيرها فى تقديم خدمات الأرصاد الجوية واقتراح السياسات العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع التوصية بما هو لازم لتحقيق المصلحة العامة، كما تخص الهيئة بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التى تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة، علاوة على تمثيل مصر فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية

وعن خدمات الأرصاد الجوية نصت المادة 1 من رقم 25 لسنة 2023 أن خدمات الأرصاد الجوية هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، ورصد عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.

وعن المعدلات المناخية متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.

 

اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية

نصت المادة “3” من القانون “تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:

1- تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

2- منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

3- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.

4-تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.

5- شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا.

6 – الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادثالتي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.

7- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

8- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

9- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، بحسب الأحوال، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها.

10- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريببالتنسيقمع المنظمة والجهات المعنية.

11- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.

12- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

13- الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة.

14- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.

15- تنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

16- إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية.

وعن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية وفقا للمادة (4): يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:

1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.

6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.

ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.


بحث

ADS

تابعنا

ADS