كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير أموال مقدمي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، خلال الأعوام الماضية.
ووفقا لتصريحات صحفية قال «السجيني»: «كل من دفع أموالاً في رسوم فحص أو معاينة أو قدم طلبات للتصالح خلال الأعوام الماضية محفوظة، ولن يغرم من جديد، وسيستكمل أوراقه فقط».
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن دافعي جدية التصالح سيتم النظر في الطلب فور انتهاء المجلس من إصدار القانون والتصديق عليه وتشكيل اللجان الإدارية المختصة بهذا الأمر.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق “والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية واجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
وحدد سعر متر التصالح من 50 حتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
وتضمن مشروع القانون الغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له.
وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى “لجان البت والتظلمات” المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما أجاز لكل من رفض طلب تصالحهطبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
ووضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
ومنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
المخالفات التي يجوز التصالح فيها
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
– التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
رسوم التصالح بمخالفات البناء
حدد مشروع القانون، رسوم التصالح في مخالفات البناء، حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تخفيض 20% من رسوم التصالح في مخالفات البناء في هذه الحالة
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.