هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى: لا يبطل الصوم بشيء مِمَّا ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم.
وكانت قد أوضحت الدار فى وقت سابق مبطلات الصيام وهى :
وعن مبطلات الصيام فكل مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا فى نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط فى بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة فى بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا أن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا فى نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.
أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل فى مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.
ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدًا فى نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة فى جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين فى الإثم والمعصية.
ومن مبطلات الصوم: تعمد القىء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية فى المواد الصلبة الاستقرار فى الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه فى الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبى حنيفة والشافعى رضى الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع فى نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل فى رمضان، وهو المترجح عندنا، ومن المبطلات للصوم: الحيض والنفاس.