التفاصيل الكاملة لقانون زيادة الرسوم وتكلفة جواز السفر ورخصة السلاح وتجديد قيادة السيارة وشراء خط محمول

أخبار مصر, السلايدر, عاجل , Comments Disabled

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمن التقرير أن مشروع القانون اشتمل على 5 مواد:

تقضى المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك بفرض رسم قدرة 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلًا من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.

 

كما يتضمن فرض 500 جنيه في التأخير في الأخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، ورسم 10 آلاف جنيه رسم طلب الحصول على الجنسية المصرية.

 

وتضم التعديلات فرض رسم قدره 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيها بالقانون القائم، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على إذن العمل يصدر للعمل بالخارج أو في أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في مصر بواقع 200 جنيه عن كل إذن عمل و400 عند التجديد.

 

وقررت الإبقاء على النص الحالي، والذي يفرض 50 جنيها فقط على كل إذن عمل في ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد وإعفاء من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها في المادة 60 من القانون المشار إليه.

 

وفيما يتعلق بنصوص رخصة السيارات، قررت اللجنة خفض النسبة المقترح من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330، وذلك بدلا من 1.5٪؜ كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب.

 

كما تشمل الرسوم 2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

 

وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، فتشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب.

 

كما تتضمن 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

 

وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها 15 سنة.

 

أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فتضمن القانون فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيهات بالقانون القائم، و50 جنيها رخصة قيادة الجرار الزراعي و100 جنيها عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.

 

وتضمن القانون أيضا الموافقة على تعديل الحكومة بشأن فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، وحول رخص استغلال المحجر وافقت على فرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت.

 

وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

 

كما تضمن إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول ويقضى بفرض رسم قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التي تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.


بحث

ADS

تابعنا

ADS