تعرف على حيثيات حكم إلغاء إدراج أبو تريكة و1537 على قوائم الإرهاب

السلايدر, حوادث, عاجل , Comments Disabled

أودعت محكمة النقض حيثيات قرار إلغاء إدراج لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة و1537 آخرين من على قوائم الإرهابيين، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من ناجي عز الدين وياسر جميل وأشرف فريج وخالد الوكيل، وتضمن أنه بالنسبة للطعن المقدم من المتهمين 1242 إلى 1254، والبين من الأوراق أن الطاعنين لم يكونوا طرفا في الخصومة وأن قرارا ما لم يصدر بشأنهم لما كان ذلك.

وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام أو القرارات والتي يجيز القانون الطعن عليها إلا من المحكوم عليهم وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم أو القرار لغير صالحه بصفته التي كان متصفا بها فيه وكان القرارين المطعون فيهما، صدرا ضد باقي الطاعنين دون أن يشمل أيا من هؤلاء الطاعنين بشئ فإن طعنهم يكون غير جائز ومستوفيا الشكل القانوني المقرر في القانون.

وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للطعن على القرارين القادرين بجلستي 24/5/2017 و24/8/2017 بتشكيل اللجنة المعينة لإدارة واستلام الأموال المجمدة تبعا لقرار الإدراج الصادر في 2/1/2017 لما كان ذلك لا يبين في كل تقارير الطعن إنها تضمنت تقرير من جماعة الإخوان منسوب إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانون يتضمن الإفصاح عن ارادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها وذلك كله على الوجه الذي أوجبه القانون وكان لا يغني في ذلك ما تضمنه أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين من منعي على القرار المطعون فيه تخص هذه الجماعة مادام إنها لم تقرر بالطعن، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة، واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فعدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل به محكمة النقض لما كان ذلك فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الساعتين الا خرين متصلا بجماعة الإخوان الإرهابية لا يكون معروضا على محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه استنادا للمادة 34 من القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين أنها حملت صدورها من مكتب المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ومذكرات أخرى صادرة من عدد كبير من المحامين الموكلين عن عدد من المتهمين بموجب توكيلات صادرة لكلا منهم من الوكيل عن كل طاعن وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من كل طاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بالنقض وتوكيل غيره في ذلك فإن الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.

وأكدت المحكمة على قبول الطعن المقدم من محمد محمد أبو تريكه وآخرين شكلا وفي الموضوع بنقص القرارات الأربع المطعون فيها وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنتم شكلا ومن لم يطعن على تلك القرارات.

وشملت قائمة المدرجين على 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان الارهابيين على رأسهم المعزول محمد مرسي، وأبناؤه، ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج 1529 متهما بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجى وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابى، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التي تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم في قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقًا لقانون 8 لسنة 2015.


بحث

ADS

تابعنا

ADS