ينتظر المتاجرون بمخدر الاستروكس عقوبات مشددة بعد إدراج وزارة الصحة 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 من ضمنها “الاستروكس”.
وتصل عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من ضمنها “الاستروكس” ، إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وفقا للمواد :”33، 34 و37، و38، و44، 45″، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه وذلك حال استيرادها أو تصديرها للخارج.
وشهد مخدر الاستروكس انتشارا غير مسبوق خلال العام الماضى، حيث يقوم تجار المخدرات بتصنيعه يدويا عن طريق جلب أعشاب من العطار “البردقوش” وأنواع من العقاقير المخدرة ومبيدات حشرية وخلطها ببعض وتعبئتها فى أكياس ومن ثم بيعها للمتعاطين.