– من المؤسف أن أتكلم في مثل هذه الرذيلة التي انتشرت في مجتمعاتنا العربية، خاصةً مصر التي تتسم بطابعها الديني، فكيف لها أن تنتشر هذه الآفة بها، خاصةً في مدارسنا التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث ذكرت التربية قبل التعليم.
– سادت الفترة الأخيرة حالة من الخوف والرعب لجميع الأهل من انتشار الفيديوهات الفاضحة لبعض المدرسين الذين ليس لديهم ضمير أو أخلاق أو دين ممن يقومون بالتحرش ببعض الأطفال، وكان حقهم أن يكونوا هم نور الطريق لهؤلاء الأطفال بعد تمثيلهم لهذه المهنة المقدسة، التي أصبحوا عارا عليها وعلى المجتمع.
– ونحن نعلم جميعًا جيدًا أن المشرِّع المصري أصدر عقوبة للقائم بفعل التحرش، وتنص المادة (306) مكرر (أ) على «يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السكلية أو اللاسلكية..
وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة».
– وتنص المادة 306 مكرر (ب): «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها سابقًا بغرض حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
– فإذا كان الجاني مما نصت عليهم في الفقرة الثانية (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضعط تسمح له الظروف بممارسته عليه؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين وغرامة
لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
– ولكن نطالب بزيادة العقوبة من المُشرِّع، خاصةً في أماكن ودُور العلم، من أجل احترامها،
ولفت انتباه الأهل لتفعيل دورهم المتمثل في تعليم أبنائهم قواعد ومبادئ الحفاظ على أنفسهم.
