تضمن قانون حماية المستهلك الجديد الصادر برقم 181 لسنة 2018، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عددا من المواد المنظمة للعلاقة بين التاجر والمستهلك لإيجاد توازن نسبي في التعاملات بين البائع والمشتري.
وشمل القانون بعض المواد المتعلقة ببعض التعاقدات الخاصة، والتي من بينها إمكانية بيع السلع التي سبق استعمالها من قبل، والتي لا بد للتاجر من تحديد بعض البيانات في السلعة حتى لا يشملها الغموض وهو ما يعتبره جهاز حماية المستهلك مخالفا للقانون.
ووفقا للمادة 35 بالباب الثاني من قانون حماية المستهلك الجديد فإنة يشترط إظهار بعض البيانات عن السلعة والتي نشملها في النقاط الآتية:
1- على المورد أن يبين للمستهلك حالة السلعة المعيبة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- إيفاد المستهلك بتقرير رسمي من مركز معتمد عن حالة السلعة التي يرغب في شرائها.
3- المورد ومركز الخدمة أو الصيانة المعتمد هما المسئولان عن التقرير المفاد للمستهلك وليس لأي جهة أخرى.
4-مجازاة المخالف من كلا منهما وفقا لما يحدده القانون.