تعرف على العقوبات المنتظرة لسيارات نقل الركاب وشاحنات البضائع في قانون تنظيم النقل البرى

السلايدر, سيارات واتصالات , Comments Disabled

انتهى مجلس النواب أمس من مناقشة مشروع قانون تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، المقدم من الحكومة، عدا مادة واحدة، خلال جلسته العامة، والذي حدد عددا من العقوبات التي تطول أصحاب سيارات النقل وصاحبى ترخيص تشغيل السيارات، حال مخالفتهم لنصوص القانون، تصل إلى الحبس والغرامة بـ ٥٠ ألف جنيه.

وتنص المادة ٤٢ من مشروع القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، الذي سيتم إنشاؤه وفقا لذلك القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.

كما نصت ذات المادة، بنفس العقوبة وهى، الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من لم يلتزم بشروط الترخيص، ومدته، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحالات إيقافه، وإلغائه المقررة في هذا القانون.

ونص مشروع القانون، على عقوبة بالغرامة بما لا تجاوز 50 ألف جنيه، حال القيام بترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، دون الحصول على موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى، وكذلك حال تغيير خط سير سيارات نقل الركاب أو شاحنات نقل البضائع دون تصريح من جهاز تنظيم النقل.

ونصت المادة (43) من مشروع القانون على أن، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (37،13) من هذا القانون.

وتنص (المادة 13) على أنه “مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”.

 

وتنص المادة (37) على أنه، مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر، يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة في الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.


بحث

ADS

تابعنا

ADS