تفاصيل أول بلاغ للنائب العام ضد دينا أنور لاحتقارها «الناس اللي ماتوا» بمحطة مصر

السلايدر, حوادث , Comments Disabled

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام، ضد دينا أنور، مؤلفة كتاب المجد لخالعات الحجاب والنقاب، بعد تعليقها عن حادث محطة مصر، الأمس واحتقارها للضحايا ووصفهم بأنهم ليسوا شرفاء.

وجاء في البلاغ: “بالرغم من الحادث الأليم الذي حدث داخل محطة مصر، صباح أمس، وخلف عددًا من الضحايا والمصابيين وارتجفت معه قلوب الإنسانية حول العالم أجمع وأصابنا جميعًا بحالة الحزن الشديد من شدة وبشاعة الحادث وصور الضحايا وهم يسارعون الموت حرقى وجميعم من المصريين”.

شماتة

وقال: “إلا أننا فوجئنا بمن تدعي دينا أنور وتلقب نفسها بأنها كاتبة صحفية، تخرج علينا عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متحدية مشاعر الإنسانية بل ومشاعر كل كائن حي، شامتة في ضحايا الحادث وتصفهم أقل شرفًا وأن الأغنياء أكثر منهم شرفًا ووطنية”.

وأضاف عبد السلام، أن ذلك كان في ردًا منها على تعليق إحدى صديقاتها على صفحتها الشخصية، والتي تطالبها فيه بعمل فيديو تدعو فيه الناس للتبرع لضحايا حادث القطار، لتصنف ضحايا الحادث بأنهم من الفقراء أو الغلابة، لتظهر شماتتها فيهم وتصفهم بأنهم أقل شرفًا وأن الأغنياء الوطنين الشرفاء أكثر شرفًا من الفقراء.

وتابع: “ثم عادت مرة أخرى لتكتب منشورًا علي صفحتها الخاصة بموقع فيس بوك، لتصف الفقراء الذين لقوا مصرعهم في حادث القطار بأن كثيرًا منهم بلطجية وتجار حشيش ومخدرات ومتسولون يخطفن الأطفال ومهما ساعدناهم بالمال لن نقوم انحرافهم السلوكي”.

جرائم جنائية

واستكمل المحامي: “وحيث أن ما قامت بنشره المشكو في حقها قد أصاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والسخط الشديد وقد قامت معظم المواقع الإخبارية بنشره عبر مواقعها مما أدي إلى تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وحيث أن ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جرائم جنائية تتمثل في احتقار طبقة من طبقات الشعب المصري وتسويد طبقة اجتماعية علي باقي الطبقات، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة ب من قانون العقوبات والتي تنص علي انه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال المذكورة”.

تكدير السلم والأمن العام

وكشف عمرو عبد السلام، أن ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام واثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة، بوصفها لحادث القطار بأنه عمل إرهابي مخطط، اشترك فيه الفقراء مع سائق الجرار، علي الرغم من أن التحقيقات الأولية صدر بها بيان من مكتب معالي النائب العام، أكد انه حادث عادي يرتكن إلى اهمال السائق وليس كما ادعت المشكو في حقها بالمخالفة للحقيقة، واتهامها للضحايا والمصابيين بانهم إرهابيين وكان ذلك منها بقصد  تكدير الأـمن العام والسلام الاجتماعي واثارة الفزع بين الناس.

العقوبة

وأضاف: “حيث تنص المادة 188: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

سب وقذف

وأشار عبد السلام، إلى أن ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جريمة السب والقذف لطبقة من طبقات المجتمع التي تشكل غالبية الشعب المصري من الفقراء ومحدودي الدخل بان اسندت اليهم وقائع من اجل تحقيرهم وازدراءهم بان وصفتهم بانهم بلطجية و تجار مخدرات ومتسولون، حيث تنص المادة 302 فقرة 1 من قانون العقوبات على: انه يعد قاذفًا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق البينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا ولو كانت صادقة لو جبيت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واوجبت احتقاره عند اهله ووطنه.

مثول للتحقيق

وطالب عبد السلام باصدار قرار عاجل بضبط واحضار دينا أنور، ومثولها للتحقيق واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وادراج اسمها علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة احتقار وازدراء الطبقة العريضة من المجتمع و عمدها نشر أخبار كاذبة بقصد الاضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام واثارة الفزع بين الناس وسب وقذف إحدي طبقات المجمتمع طبقًا لمواد الاتهام 98 فقرة 2 و188 و302 و171 من قانون العقوبات.

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS