كشف النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، عن تقدمه بمشروع قانون بشأن الإخطار عن تأجير الشقق.
وجاء مشروع القانون المرافق في ست مواد، والتي نصت على:
مادة ١ :
يلتزم كل مؤجر وحدة سكنية أو تجارية أن يبلغ قسم الشرطة أو المركز التابع له الوحدة المؤجرة بالبيانات التالية:
* إسم المستأجر وجنسيته
* رقم إثبات الشخصية ونوعه “ جواز سفر – بطاقة رقم قومي …. إلى آخره مع إرفاق صورة ضوئية بإثبات الشخصية . “
* الغرض من الإيجار
* مدة الإيجار بدايتها ونهايتها
وكل ذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تحرير عقد الإيجار أو من تاريخ استلامه العين المؤجرة أيهما أقرب.
مادة ٢:
تخضع لأحكام المادة السابقة كافة الوحدات التي يتم تأجيرها أيا كان الغرض أو المدة بما في ذلك الوحدات التي يتم تأجيرها لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني , وأيا كانت مدة الإيجار , وأيا كان المكان الذي فيه التأجير سواء كان في الحضر أو المدن أو القرى والنجوع والمدن الجديدة أو المجتمعات العمرانية أو التجمعات السكنية.
مادة ٣:
تخضع لأحكام المادة الأولى من هذا القانون عقود الإيجار سواء كانت الإيجار لوحدة خالية أو مفروشة.
مادة ٤:
على أقسام الشرطة أو المراكز الشرطية أن تقيد البيانات الواردة بالمادة الأولى بهذا القانون في سجل خاص يعد لذلك.
وفي حال إمتناع القسم أو المركز يقدم الإخطار للنيابة الجزئية المختصة خلال ذات المدة وعلى النيابة المختصة إبلاغ الأقسام فورا بكل ما يرد إليها من إخطارات.
مادة ٥:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٦:
يعاقب بالسجن المؤبد المؤجر الذي يقوم بتأجير الوحدة التي يملكها لاتخاذها وكرًا لأي نشاط إرهابي مع علمه بذلك.