حدد القانون طريقة التعامل مع من يحاول إفساد المواصلات العامة والتى تتنوع أشكالها وفى الصدارة منها القطارات طبقا للمادة 170 مكرر من العقوبات، ومن يمتنع عن دفع الأجرة داخل القطارات.
وتنص المادة 170 من قانون العقوبات على ما يلى:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً – كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانياً – كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.